الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 3
تكلّف اللجان المحلية بإبداء آرائها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات العلاج والتكوين في العلوم الطبية التابعة لمجال اختصاصها التي يطرحها عليها رئيس اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية أو مدير المؤسسة أو هيكل التعليم العالي في العلوم الطبية أو مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعني.
ويمكن استشارتها لا سيما فيما يأتي :
سير التكوين في العلوم الطبية تحديد عدد الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين
- تنظيم التداريب التطبيقية للطلبة والمقيمين
- إنشاء وحدات ومصالح استشفائية جامعية تحويل المصالح الاستشفائية إلى مصالح استشفائية جامعية وكل تغيير في تخصيص هذه الهياكل، تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة نشاطات استشفائية جامعية.