مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 23
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسومين رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 و رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985 والمذكورين أعلاه.