مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 15
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء المنتخبين وعندما تكون المدة الباقية تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، يتم استخلافه بنفس الكيفية حتى انتهاء المدة الباقية.