مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 11
تكلّف أمانة اللجان المحلية لاسيما بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة
- مسك محاضر الجلسات في سجل خاص مرقم ومعد خصيصا لهذا الغرض،
- تبليغ محاضر الجلسات مسك الوثائق وحفظ الأرشيف.