مرسوم تنفيذي رقم 98-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يطلب الاستفادة من السكنات، موضوع هذا المرسوم ، كل شخص طبيعي مقيم منذ سنة على الأقل في البلدية التي توجد فيها مشاريع المساكن الاجتماعية المقرر توزيعها .