مرسوم تنفيذي رقم 98-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات الطعن
المادة 17
يقوم المؤجر المعني، على أساس القائمة النهائية المذكورة في المادة 16 أعلاه، بإعداد عقد إيجار لكل مستفيد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.