مرسوم تنفيذي رقم 98-396
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-396 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 جامعة بجاية
المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بجاية الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة،
- كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية ..