مرسوم تنفيذي رقم 98-395
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-395 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 18 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.