مرسوم تنفيذي رقم 98-395
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-395 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 18 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بومرداس الكليات الآتية :
زائرية / العدد 1791 شعبان عام 1419 ه
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة
- كلية المحروقات والكيمياء"،