مرسوم تنفيذي رقم 98-394
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 جامعة سيدي بلعباس
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.