مرسوم تنفيذي رقم 98-394
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 جامعة سيدي بلعباس
المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : . " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة سيدي بلعباس الكليات الآتية :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية " . ..