المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة تلمسان الكليات الآتية : 17 شعبان عام 1419 ه
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة،
- كلية الطب
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية ..