مرسوم تنفيذي رقم 98-385
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-385 مؤرخ في 13 شعبان عام 7 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه ، وتعوض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا الكليات الآتية :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة الكهربائية
- كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
- كلية الهندسة الميكانيكية ..