مرسوم تنفيذي رقم 98-384
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة 6
يحول إلى جامعة وهران جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران والمعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.