مرسوم تنفيذي رقم 98-384
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لكل مؤسسة من المؤسستين المحلتين ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. 17 شعبان عام 1419 ه ......
- تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.