مرسوم تنفيذي رقم 98-384
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة 4
تحوّل إلى جامعة وهران، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران والمعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران و وسائلهما وحقوقهما والتزاماتهما .