مرسوم تنفيذي رقم 98-384
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة 3
يحل كل من :
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.