مرسوم تنفيذي رقم 98-384
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة 2
تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة وهران الكليات الآتية :
- كلية العلوم،
- كلية الحقوق،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
- كلية الآداب واللغات والفنون
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية ".