المادة الأولى
تعدّل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرركما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالتعاون ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثلو الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والخزينة والضرائب والجمارك)، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل بنك الجزائر الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ممثل البنوك التجارية ( البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط)،
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المركز الوطني للسجل . التجاري يتولى ممثل السلطة الوصية على الوكالة رئاسة مجلس الإدارة.
ويتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة ".