مرسوم تنفيذي رقم 98-370
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
المادة 6
يمكن أن تصنف ضمن المحطات السياحية البلديات أو التجمعات البلدية التي توفر للسواح والزوار مجموعة من هياكل الإيواء والمناظر السياحية الطبيعية النادرة والفنية، والثقافية وكذا هياكل التسلية والترفيه.