مرسوم تنفيذي رقم 98-370
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
المادة 3
يهدف التصنيف إلى تسهيل التردد على المحطة والسماح بتنميتها عن طريق أشغال التجهيز والصيانة المتعلقة بالحفاظ على المواقع وتجميل المحيط وتحسين ظروف الاستقبال والإقامة والتسلية والترفيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير السياحة والصناعة . التقليدية