المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والعائلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .............. 500.000 900.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.400.000 مجموع الفرع الأول 1.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.400.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية