المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى أ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول 1 رقم العناوين الأبواب القسم الرابع (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير " المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
القسم السابع 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 13.000.000 الاعتمادات الملغاة 13.000.000 الجدول ب رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 60.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 4.000.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الرّاحة للمجاهدين. 5.740.000 مجموع القسم السادس 9.740.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 مجموع الفرع الأول 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.000.000