المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 5.250.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات مجموع القسم الأول 5.250.000 والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 520.000 مجموع القسم الثاني 520.000 مجموع العنوان الثالث 5.770.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.770.000 مجموع الفرع الأول 5.770.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.770.000 18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية