مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 8
إذا لم يرد ذكر المنشأة ضمن قائمة المنشآت المصنفة، تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار صاحب الطلب خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الإيداع ويعاد الملف إلى المعني.