الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 5
ترتب المنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص حسب درجة الأخطار أو المساوىء التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف طبقا للقائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
الصنف الأول : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة، الصنف الثاني : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوالي المختص إقليميا، الصنف الثالث : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا .
عندما تقام المنشأة على تراب ولايتين أو عدة ولايات يُسلّم الرخصة الوزير المكلف بالبيئة.
أما إذا أقيمت المنشأة على تراب بلديتين أو أكثر من نفس الولاية فيسلّم الرخصة الوالي المختص إقليميا .