مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 32
إذا اقتضى استغلال عدة منشآت مصنفة ومستغلها مسؤول واحد، في مكان واحد، وجب تقديم طلب واحد للرخصة أو تصريح واحد لمجموع هذه المنشآت.
تخضع هذه المنشآت لتحقيق علني واحد ويبت فيها بقرار واحد ، يحدد كذلك الأحكام المشار إليها في المادة 25 أعلاه.
يتوقف إجراء الرخصة أو التصريح على النشاط الرئيسي.