مرسوم تنفيذي رقم 98-339
· ج.ر عدد 82 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 26
تمارس لجنة المراقبة والحراسة إضافة إلى الهيئات المؤهلة في هذا المجال بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، مهمتها على المنشآت المصنفة تحت سلطة الوالي وفقا لأحكام المواد 84 و 86 و 87 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 25 أعلاه.
تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وتنظيمها وسيرها بمرسوم.