الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص
المادة 11
يعلّق رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية التي مس المحيط المذكور في المادة 9 أعلاه جزءا من إقليمها إعلانا للجمهور على نفقة صاحب الطلب.
يتم التعليق في مقر البلدية المعنية وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من الشروع في التحقيق العلني وكذلك بالجوار حسب محيط المنشأة المزمع إقامتها المحدد في المادة 9 أعلاه، وذلك بكيفية تضمن إعلام الجمهور إعلاما كاملا ويشهد على وقوع هذا التعليق رئيس كل مجلس شعبي بلدي وقع فيه التعليق.
يجب أن تكون حروف هذا الإعلان بارزة، كما يجب أن يبين الإعلان طبيعة المنشأة والموقع الذي يعتزم أن تقام فيه وتاريخ الشروع في التحقيق العلني وتاريخ اختتامه واسم المندوب المحقق والأيام والساعات التي يتلقى فيها المندوب ملاحظات المعنيين والمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الملف.
يجب نشر الإعلان في يوميّة وطنية وذلك على نفقة صاحب الطلب.