مرسوم تنفيذي رقم 98-332
· ج.ر عدد 78 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-332 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان مراسم فردية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.