مرسوم تنفيذي رقم 98-319

مرسوم تنفيذي رقم 98-319 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف مراسم فردية بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.