مرسوم تنفيذي رقم 98-31

مرسوم تنفيذي رقم 98-31 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين بمجلسين قضائيين. 26

  • مرسوم رئاسي رقم 98-432

    مرسوم رئاسي رقم 98-432 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 98-367

    مرسوم رئاسي رقم 98-367 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 98-298

    مرسوم رئاسي رقم 98-298 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-197

    مرسوم تنفيذي رقم 98-197 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 98-132

    مرسوم رئاسي رقم 98-132 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.