مرسوم تنفيذي رقم 98-304
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-304 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة منزل لجماط " (الكتلة : 405 )
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1998، في المساحة المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.885,05 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي.