المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............... 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 200.000 400.000 1.400.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 2.200.000 مجموع الفرع الأول | 2.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.200.000