مرسوم تنفيذي رقم 98-286
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-286 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم قرارات مصورات الثانوي والتكوين. 11 آرام مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1997-1998 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.