مرسوم تنفيذي رقم 98-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-231 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 17
المادة الأولى
تتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي :
" تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة، لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ".