مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 35
تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 198-96 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما في ذلك المقررات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بإجراءات التجهيز العمومي والتي لا تنطبق مع أحكام هذا . النص