مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 28
يبلغ الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورون في المادة 4 أعلاه، وكذا الولاة، إلى مصالح الوزير المكلف بالمالية جميع المعلومات المرتبطة بإعداد التجهيزات العمومية الممولة من ميزانية تجهيز الدولة وتنفيذها وتقويمها ويحدد مضمون ذلك ودوريته، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.