مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 27
يتم تعديل توزيع رخص البرنامج بين القطاعات بمرسوم تنفيذي.
يتولى الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الأجهزة المذكورة في المادتين 7 و 16 أعلاه، تعديل توزيع رخص البرنامج المعتمدة موضوع مقررات البرامج المتعلّقة بالبرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة.