مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 25
تبقى أرقام رمز التسيير المعمول بها لدى الأمرين بالصرف المعنيين ، صالحة في إطار تسيير العمليات المتصلة بالبرنامج القطاعي الممركز والبرنامج القطاعي غير الممركز. ويتولى الوزير المكلف بالمالية منح رقم رمز التسيير الجديد.