الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية
المادة 22
يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص عليها في المادة السابقة ، للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة بموجب مقرر من / العدد 51 ... 21 ربيع الأول عام 1419 ه الوزير المكلف بالمالية حسب الإجراءات المقررة ، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة توجيهات التنمية وأولوياتها.