الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 18
يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح غير الممركزة للدولة وسيرها بمقرر من الوالي في شكله التنظيمي ويبلغ للمصالح المعنية.
يمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج، أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه، وفي حدود رخصة برنامج القطاع الفرعي وحسب المحتوى المادي المحدد في المادة 16 أعلاه.