الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 16
تخص البرامج القطاعية غير الممركزة ، برامج التجهيز المسجلة باسم الوالي، والتي تبلغ رخصة برنامجها حسب كل قطاع فرعي من القائمة بموجب مقرر برنامج من الوزير المكلف بالمالية، طبقا لبرنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته الحكومة. ويبرز هذا المقرر في الملحق، المحتوى المادي للبرنامج المعتمد و / أو المقاييس والمؤشرات الأخرى.
وتغطي رخصة البرنامج المبلغة هذه، البرنامج الجديد للسنة وضبط تكاليف البرامج الجاري إنجازها.