المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم......... 4.000.000 34-08 - رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر 11.300.000 مجموع القسم الرابع 15.300.000 مجموع العنوان الثالث 15.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.300.000 مجموع الفرع الأول 15.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.300.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب.
مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | رئيس الحكومة - تسديد ..النفقات. 34-02 | رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 34-03 | رئيس الحكومة - اللوازم. 34-05 رئيس الحكومة - الألبسة. 34-80 | رئيس الحكومة – حظيرة السيارات. 46 29 صفر عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 1.500.000 4.000.000 300.000 4.500.000 مجموع القسم الرابع 12.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 01 | رئيس الحكومة - صيانة المباني.
مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 37-01 | رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 2.500.000 القسم الخامس 2.500.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 15.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.300.000 مجموع الفرع الأول 15.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.300.000