مرسوم تنفيذي رقم 98-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-21 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 146
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة ملايير وتسعة وثمانين مليونا وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف دينار (7.089.589.000 د.ج) والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.