مرسوم تنفيذي رقم 98-207

مرسوم تنفيذي رقم 98-207 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات في المساحة س، 224 1، 225 أو 238 س .221 المسماة "بوخشبة" (الكتل : 219 ب 220 س، 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.