المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 | الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصوّرة ............ 2.000.000 44-05 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري ........... 2.523.000 مجموع القسم الرابع 4.523.000 مجموع العنوان الرابع 4.523.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.523.000 مجموع الفرع الأول 4.523.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.523.000 الجريدة الزم ية