مرسوم تنفيذي رقم 98-194
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى