مرسوم تنفيذي رقم 98-194
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسند مهام الهيئة المكلفة بالخوصصة إلى المجلس الوطني لمساهمات الدولة.