مرسوم تنفيذي رقم 98-185
· ج.ر عدد 36 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418، 419 ب و 438 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة " أركو ألجيريا إنك "، من جهة أخرى. 11
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل : 418، 419 ب و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركة أركو ألجيريا إنك"، من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.